اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شرح مختصر زاد المعاد
34173 مشاهدة
حكم غسل الرجلين

...............................................................................


كذلك أيضًا غسل الرجلين، أكد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما أنه يلزم غسل القدمين، وخالف في ذلك الرافضة فقالوا: يجزئ المسح على الرجلين؛ يعني يكتفي بأن يمسح عليهما كما يمسح على الرأس، وهذا مخالف للسنة ومخالف للقرآن، فالقرآن القراءة جاءت فيه وَأَرْجُلَكُمْ حيث عطفت على اليدين؛ أي واغسلوا أرجلكم، والقراءة ( وَأَرْجُلِكُم ) يراد بها وامسحوا بأرجلكم؛ أي غسلًا خفيفًا لا تبالغوا، وذلك لأن الرجلين مظنة الإسراف؛ فلأجل ذلك عبر عنه في هذه القراءة بالمسح وهو الغسل الخفيف الذي ليس فيه إسراف في صب الماء.
وبكل حال غسل الرجلين من تمام الوضوء وورد التأكيد في غسلهما، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار وفي حديث آخر: ويل للعراقيب من النار فالعقب مؤخر القدم، وذلك لأنه منخفض، العصبة التي في مؤخر القدم في جانبيها خلف الكعبين مكان منخفض، فإذا غسل الإنسان غسلًا خفيفا زل الماء عن ذلك المنخفض وهو العقب فيبقى فيه بياض، فلأجل ذلك ورد الوعيد ويل للأعقاب من النار كأنه يقول إنه إذا تساهل في ذلك استحق العذاب بهذا المكان الذي لم يغسله، ورد أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء في مؤخر قدمه؛ فأمره أن يعيد الوضوء، لمعة قدر الدرهم يعني: قدر رأس الظفر قدر الظفر لم يصبها الماء، لا شك أنها لو كانت تمسح لما احتيج إلى هذا الوعيد ولا إلى إعادة الوضوء، ولكن الرافضة لا يعتمدون على السنة ولا يعبئون بها؛ وذلك لأنهم يعتقدون أن الذين رووها من الصحابة مرتدون؛ لأنهم يكفرون أكثر الصحابة، فالذين رووها جملة من الصحابة كعائشة وأبي هريرة وغيرهما، فالحاصل أن الرجلين مغسولتان، هذا ما يتعلق بأركان الوضوء.