اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
شرح سنن الترمذي
38087 مشاهدة
بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يُضَرُّهُ الشَّيْطَانُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.


وهَذَا أيضا التعليمات النبوية مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَفْرَادِ أُمَّتِهِ، أَرْشَدَ أُمَّتَهُ أَرْشَدَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَذَا الدُّعَاءِ، وَسَوَاءٌ كَانَ أَوَّلَ دُخُولِهِ بِهَا -يعني لَيْلَةَ زِفَافِه- أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَطأ زَوْجَتَهُ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ رَجَاءَ أَنْ تُصِيبَهُ الْبَرَكَةُ فَيَقُولُ: بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا .
أَوَّلًا: التَّسْمِيَةُ فِيهَا الْبَرَكَةُ وَالْخَيْرُ، وَقَدْ قِيلَ: إنَّ قَبْلَهَا فِعْلا مُقَدَّرا تَقْدِيرُهُ: أَبْدَأُ بِاسْمِ اللَّهِ أَوْ أَسْتَمتع بِاسْمِ اللَّهِ أَوْ أَسْتَعِينُ بِاسْمِ اللَّهِ. وَاسْمُ اللَّهِ لَا شَكَّ أَنَّهُ مَحَلُّ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ فيُرَادُ بِهِ اسْمُ الله أو يراد به جنس أسماء الله.
وأما الدعوة بقوله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فمناسبة ذلك أن فيه ما روي أن الشيطان يغوي الإنسان، وأنه عندما يولد يطعن الشيطان في خاصرته، فيصيح أو يستهل صارخا كما هو مشاهد من أول ما يخرج.
قيل: إن ذلك من الشيطان. فإذا استعاذ من الشيطان ورزقه ولدا وقدر بينهما في ذلك الوطء ولدا كان ذلك سببا في حمايته من الشيطان لم يضره الشيطان أي: لم يسلطه الله عليه.
وقد قيل: إن هذا إنه ليس على إطلاقه؛ بل المراد أنه لا يخرجه من الإسلام، وأما إيقاعه في المعاصي فقل من يسلم من وسوسة الشيطان، ومن إغوائه وإيقاعه في بعض الذنوب ولو كانت من الصغائر ونحوها.
ولكن تختلف الأحوال بالنسبة القائل وبالنسبة إلى المقول فيه، وإذا قيل: إننا نشاهد كثيرا من أولاد العلماء وأولاد العباد ونحوهم الذين يوثق بأن أبويهم قد ذكرا اسم الله عند الوطء، ومع ذلك يرى فيهم انحراف ويرى فيهم المعاصي ويرى فيهم المخالفات؛ فيقال: لعله فقد شرطا من شروط قبول الدعاء:
إما الإخلاص، وإما الدعاء مع غفلة وإما عدم المواصلة والموالاة للدعاء وإما غير ذلك.
أسئـلة
س: طيب يا شيخ، التسمية خاصة بالزوج فقط أو شاملة للزوج والزوجة؟
يظهر أنه شاملة؛ لأنه قال: جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ولم يقل: جنبني؛ فدل على أنهما جميعا يدعوان بهذا الدعاء لا ينافي أن المرأة أيضا تقول ذلك.