الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
56025 مشاهدة
كيفية إقامة الحد إذا تكرر الزنا

...............................................................................


ثم قد يتكرر الزنا، فهل يتكرر الحد؟ إذا زنا مثلا ثم ستر الله عليه، ثم زنا مرة ثانية وثالثة ورابعة ثم اعترف، اعترف بأنه زنا في اليوم الفلاني وفي السنة الفلانية، وبعدها وبعدها؛ فالصحيح أنه يكتفى بحد واحد، وأن هذه الحدود تتداخل ولا يقال: إذا زنا مرتين يجلد مائتين، وإذا زنا ثلاثا يجلد ثلاثمائة؛ فإن في ذلك تعذيب، وتعذيب شديد.
ثم ورد في حديث أن إنسانا ضعيفا مريضا كان ملقى على فراشه، فجاءته أمة لتخدمه فكأنه هش نحوها، ومكنته من نفسها فزنا وهو ضعيف، فسُئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اعترف بما فعل فقال صلى الله عليه وسلم: ارجموه. قالوا: إنه لا يتحمل إنما هو جلد وعظم لو جلد لمات -وكأنه كان بكرا- فقال: خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة .
العثكال هو عزق النخل، ويسمى القم..، ويسمى العرجون، والشماريخ هي الأعواد التي كان فيها البسر والتمر؛ أي بعدما يؤخذ التمر تبقى هذه الشماريخ في ذلك العثكال. فإذا ضرب به مرة واحدة، فكل شمراخ يقع على جسده فكأنه جلد مائة جلدة. وقد فُسر قول الله تعالى في سورة ص: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ذكروا أن أيوب نذر إن شفي أن يجلد امرأته مائة جلدة؛ لفعل أنكره عليها، وكانت قد أحسنت إليه.
فلما شفي أراد أن يوفي بنذره فأمره الله أن يأخذ ضغثا؛ يعني من الحشيش مجموعة أعواده نحو مائة، وأن يضربها به مرة واحدة، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ فأما إذا كان ذلك الزاني يتحمل رجل أو امرأة فلا يجوز التسهيل عليه، وإنما يستعمل هذا فقط فيما إذا كان لا يتحمل.