عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
97992 مشاهدة
هل يجوز البول واقفا لمن يؤلمه الجلوس

س: هل يجوز البول واقفا لمن يؤلمه الجلوس ؟
ج: ثبت في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى سباطة قوم فبال قائما وقد اختلف في سبب ذلك، فقيل: إن ذلك كان لوجع بمأبظه، أي: باطن الركبة، وقيل: فعله استشفاء من وجع الصلب كما كانت العرب تفعله، ذكره الشافعي وقيل فعله تنزها وبعدا عن إصابة البول، فالسباطة هي المزبلة المرتفعة، فلو بال عليها جالسا لارتد عليه بوله، فهو استتر بها، فلم يكن بد من البول قائما، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا رواه أحمد وأهل السنن، وسنده صحيح وروى الترمذي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يا عمر لا تبل قائما ثم قال: فما بلت قائما بعد وروى البزار بإسناد صحيح عن بريدة مرفوعا: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما... الحديث، والله أعلم.