إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
98053 مشاهدة
الرجل المعاق كيف يفعل إذا أراد الحج أو العمرة

س: رجل معاق في قدميه، ويلبس طرفًا صناعيًا عليهما، ولا بد من لبس سروال طويل تحتهما، فماذا يفعل إذا أراد الحج أو العمرة حيث لا يستطيع خلع هذا السروال للضرورة المذكورة في السؤال (والسروال مخيط)، أفيدونا بارك الله فيكم؟
ج: يعتبر هذا عذرا مبيحا له لباس هذا السراويل المخيط، كذا لبس الطرف الصناعي، ولا حرج عليه في لبس الجوارب فوق الطرف الصناعي، وكذا لبس الخف والجراميق، فقد ورد الإذن في ذلك عند الحاجة، فروى أحمد وغيره عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب في عرفة فقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين فإذا جاز لبسهما للعدم جاز لبسهما للضرورة في الطرف الصناعي، ومع ذلك فالأحوط أن يفدي فدية محظور وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة قياسا على فدية الحلق ونحوه، والله أعلم.