اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
98082 مشاهدة
نرجو توضيح الأمر وإزالة اللبس حول التشاؤم والتطير

س: نهى الإسلام عن التشاؤم والتطير وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه تزوج بامرأة، فلما أراد الدخول بها وجد بكشحها بياضا، فقال: الحقي بأهلك نرجو توضيح الأمر، وإزالة اللبس والتعارض.
ج: ليس هذا من التطير وإنما هو عيب ومرض وجده بها، فإن البياض هنا هو البرص، أي الوضح الذي يكون في الجلد وهو يقبح النظر ولو كان لا يؤلم، وقد ورد الاستعاذة منه في حديث أنس الذي رواه أبو داود والنسائي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام فعلى هذا إذا وجد الرجل في المرأة عيبا فله تطليقها والمطالبة بالمهر لمن خدعه، وأما التشاؤم فقد ورد في الحديث: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار والمعنى أن أغلب ما يتشاءم الناس في هذه الثلاث، مع أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، والله أعلم.