اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
أحكام المسابقات التجارية
20798 مشاهدة
ترغيب الناس في الأسواق


س20 / فضيلة الشيخ، تقوم بعض الأسواق بإعطاء كل زائر للسوق بطاقة يسجل عليها اسمه وعنوانه ثم تجري عليها السحب فمن خرج رقمه تعطيه جائزة قيمة دون أن تشترط على أحد أن يشتري من هذا السوق وإنما هدفهم ترغيب الناس في هذا السوق فما حكم ذلك؟
جـ20 / وهذا أيضا من الدعايات إلى ارتياد هذه الأسواق والمحلات، فالقصد هو اشتهار المحلات وكثرة ذكرها بين الناس وفي المجالس، مما يحمل على معرفتها ليقتضي ذلك كثرة التردد عليها وإقبال الجماهير عليها، ولا شك أن في ذلك انتفاعا لهم وترويجا لسلعهم، وإكباب الناس على الشراء منهم، مما يعوض ما دفعوه في هذه الجوائز ويزيد أرباحا كثيرة، ثم فيه أيضا ضرر على أرباب المحلات الأخرى بحيث يُعرض الناس عنهم، وتكسد سلعهم، وفى الحديث: لا ضرر ولا ضرار .