إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
أحكام المسابقات التجارية
20805 مشاهدة
الرهان في النصوص الشرعية

س1 / فضيلة الشيخ، ما هو الرهان ؟ وهل ورد هذا الاسم في النصوص الشرعية؟ وهل له علاقة بالرَّهن الوارد في كتب الفقهاء؟
جـ1 / ورد الرهن في قوله تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ والمراد أن الدين الذي في الذمة إذا لم يتوثق منه بكتابة أو شاهدين فإنه يتوثق منه بأخذ صاحب المال رهنا أي عينا مالية يمكن استيفاء الدين من ثمنها عند حلول الدين وتأخر الوفاء، وقد بوب لذلك العلماء في كتب الفقه من كل مذهب وتوسعوا في ذكر الصور والحالات التي تعرض للراهن والمرتهن.
ولكن هناك ما يسمى بالمراهنة والرهان ويراد به ما يقرب من المسابقة، كأن يقال لمن أصاب الجواب لك جُعْل وعِوَض، أو يقال: من أصاب في جوابه فله كذا، وهذا يحدث كثيرا عند الاختلاف بين اثنين وكلٌّ منهما يؤيد ما يقول ويلتزم إن كان خاطئا أن يدفع للطرف الثاني مالا قدره كذا، فالظاهر جواز ذلك، ودليله موقف أبي بكر مع قريش لما نزل قوله تعالى: الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ فإن قريشًا كذبوا بهذا الخبر فراهن أبو بكر إذا غلبوا دفعت له قريش كذا، وإن لم يغلبوا دفع لهم ... إلى آخر القصة كما رواها ابن كثير في التفسير، وكذا وقع لغيره.
فأما حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فهو دليل على جواز الرهان في النضال والسباق على الخيل والإبل، وعدمه في غيرها ولعله للكراهة خوفا من شبهـه بالقمار، لكن إذا كان شيئا يسيرا لا يضر مَنْ بذله وكان لهدفٍ وقصدٍ صحيح، جاز بلا كراهة، والله أعلم.