إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
أحكام المسابقات التجارية
20809 مشاهدة
الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه

س9 / فضيلة الشيخ، قال ابن القيم - رحمه الله- في كتاب الفروسية (ص 30): [إنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما قد راهن عليه الصديق فهو من أحق الحق، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل].
ما تعليق فضيلتكم على هذا القول؟ وهل يُحمل قول الشيخ على جواز الرهان في مسابقات تحفيظ القرآن والمسابقات العلمية ؟
جـ9 / هكذا فهم ابن القيم -رحمه الله تعالى- من الحديث وهو فهم قوي، فإن الشرع أباح السباق على جنس ما يتسابق عليه حتى الأقدام، وحصر العوض في الخيل والإبل والسهام، ويفهم من الحصر أن ذكر الثلاثة دليل على فضلها، فيلحق بها كل ما فيه مصلحة ظاهرة، ونصر للإسلام، وإعلاء لكلمة الله تعالى، وقمع للمشركين، وإهانة لأعداء الدين، فيكون المنع خاصا بما فيه لهو وباطل ومضيعة للوقت، كاللعب بالأوراق -ما يسمى بالزنجفة أو البلوت- وكذا ما يعين على معصية كالتصوير المحرم، وصناعة آلات اللهو: كالعود والطنبور والطبل واللعب بالشطرنج ونحوها، فإن صناعة هذه الأجهزة واللعب بها محرم أو مكروه، ولا يجوز التشجيع عليه، بل ولا إقراره.
فأما ما يستعان به على الخير وفيه مصلحة ظاهرة خاصة أو عامة فإنه مما يرغب في فعله، ويستحق السابق فيه جائزة تناسبه كما يفعل في مسابقة حفظ القرآن والسنة النبوية، والمسائل العلمية، والبحوث المفيدة، والأعمال النافعة، والصناعات، والحرف التي يتعدى نفعها، فأرى أن هذا مما يدخل في المباح كما أفاده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.