يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
محاضرة بعنوان المكسب الحلال والمكسب الحرام
5609 مشاهدة
النهي عن الغرر

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من المعاملات التي فيها شيء من الغرر ؛ لأن لا يدخل المسلم في معاملة يخسر فيها، ولو كان ذلك برضاه، فإذا تأملنا ذلك عرفنا السبب؛ حيث إنه نهى عن الملامسة والمنابذة والمخابرة، والمزابنة، ونهى عن بيع الحصاة، ونهى عن بيع الغرر عموما، ونهى عن بيع المُصراة، ونهى أيضا عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة، ونهى عن بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وعن بيع العبد الآبق والجمل الشارد الذي لا يُقدر عليه، وما أشبه ذلك.
لماذا نهى عن هذه الأشياء؟ لأن الذي يشتريها يقع في مخاطرة ربما يخسر وربما يربح، ويكون ذلك الذي باعه قد يكون متعمدا لإيقاعه في شيء لا يربح من ورائه، لا شك أن هذا من الأشياء التي تسبب البغضاء بين المسلمين، إذا علم بأن أخاه خدعه في البيع، وأوقعه في سلعة معيبة لا تستحق ربع ذلك الثمن أو ثلثه حقد عليه وغضب ودعا عليه وحذر منه، وصارت بينهما مقاطعة لا يستحق أن يأتي بها أو يعملها.