اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
كلمة في رئاسة الأمر بالمعروف
7164 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم القيام بالدعوة إلى الله تعالى

وكذلك قد ذكر العلماء أن هذه الوظيفة من واجبات الأمة ومن فروض الكفاية، والدليل قوله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ومعنى ذلك: أنه يجب أن يكون من الأمة طائفة يتولون هذا الأمر، فمن رحمة الله تعالى أنه ما أوجبه على كل فرد، وإنما أوجبه على طائفة، ولكن لا بد أن تكون الطائفة تؤدي الواجب وتقوم به وتحصل بها الكفاية؛ ولهذا كان من فروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه كلهم أثموا كلهم.
وهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلهم؛ لأنهم إذا كانوا يأثمون كلهم بتركه، فهو دليل على أنهم كلهم مكلفون به، فإثمهم جميعهم إذا تركوه دليل على تكليفهم إذا قدروا عليه -أنهم كلهم مكلفون، ولكن إذا عين لذلك أعيان فإنه يتعين عليهم؛ يصير عليهم فرض عين، وعلى بقية الأمة فرض كفاية.

line-bottom