إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
فتاوى الحجاب واللباس والزينة للمرأة المسلمة
41883 مشاهدة
كشف المرأة وجهها لإخوان الزوج أو أولاد عمه

س: هل يجوز شرعا أن تكشف زوجة إنسان لإخوانه أو أولاد عمه ؟ وهل يجوز أن ينام الولد مع أمه وأخته وهو بالغ رشده ؟
ج: أولا: إخوة الزوج وأبناء عمه ليسوا بمحارم لزوجته بمجرد كونهم إخوة له أو أبناء أعمامه وبذلك لا يجوز لزوجته أن تكشف لهم ما لا تكشفه إلا لمحارمها، ولو كانوا صالحين موثوقا بهم، فإن الله -سبحانه- حصر إبداء المرأة لزينتها في أناس بينهم في قوله: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وليس إخوة الزوج ولا أبناء إخوة الزوج ولا أبناء أعمامه من هؤلاء بمجرد كونهم إخوة أو أبناء عمه، ولم يفرق الله في ذلك بين صالح وغيره، احتياطا للأعراض وسدا لذرائع الشر والفساد، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمو فقال: الحمو الموت والمراد بالحمو أخ الزوج ونحوه، ممن ليسوا محارم للزوجة، فعلى المسلم أن يحافظ على دينه وأن يحتاط لعرضه.
ثانيا: لا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم أو كان سنهم عشر سنوات فأكثر أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم أو في فراشهم، احتياطا للفروج، وبعدا عن إثارة الفتنة، وسدا لذريعة الشر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وأمر الذين لم يبلغوا أن يستأذنوا عند دخول البيوت في الأوقات الثلاثة، التي هي مظنة التكشف وظهور العورة، وأكد ذلك بتسميتها عورة. فقال -تعالى- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وأمر الذين بلغوا الحلم أن يستأذنوا في كل الأوقات عند دخول البيوت. فقال -تعالى- وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ كل ذلك من أجل درء الفتنة والاحتياط للأعراض والقضاء على وسائل الشر.
أما من كان دون عشر سنوات، فيجوز له أن ينام مع أمه أو أخته في مضجعها لحاجته إلى الرعاية، ولدفع الحرج مع أمن الفتنة، لكن يجوز عند أمن الفتنة أن يناموا جميعا، ولو كانوا بالغين في مكان واحد كل منهم في فراش يخصه. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.