اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
فتاوى الحجاب واللباس والزينة للمرأة المسلمة
41857 مشاهدة
كشف المرأة وجهها عند لأعمى

س: هل يجوز للمرأة أن تكشف لأعمى ؟ وإذا كانت لا تكشف ما العلة بعدم كشف الوجه؟
ج: الصحيح أنه لا بأس أن تكشف المرأة وجهها عند الأعمى؛ حيث إن المرأة إنما أمرت بالاحتجاب أمام الناظرين حتى لا تحصل الفتنة فالأعمى لا يرى ما أمامه ولا ينظر إلى مفاتن النساء ولا يشعر بذلك، فأما الحديث الذي رواه الترمذي وصححه في قصة ابن أم مكتوم وقوله صلى الله عليه وسلم: احتجبا عنه ثم قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه فهذا الحديث ضعفه بعض العلماء، وعلى تقدير صحته فإن ما فيه النظر من المرأة إلى الرجل؛ حيث إن المرأة قد أمرت بغض البصر فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال نظرا يخاف منه إثارة الشهوة سواء الأعمى منهم والبصير بل حتى الصور الجميلة في الصحف وفي الأفلام يخاف على المرء من النظر إليها والله أعلم.