اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
الجواب الفائق في الرد على مبدل الحقائق
61658 مشاهدة print word pdf
line-top
فيا أخا الإنصاف ما دام المتوسل موحدا، والجواب عن ذلك

ثم قال الكاتب: فيا أخا الإنصاف ما دام المتوسل موحدا، والمتوسل به يحبه الله والمسئول، والمقصود بالطلب الله جل جلاله؛ فلا شرك ولا وثنية.


والجواب أن يقال: إذا كان المتوسل به هو ما يحبه الله من الحسنات والأعمال الصالحة وحب أهل الخير وأتباعهم، فالمتوسل والحال هذه موحد فلا شرك ولا وثنية، أما إن كان المتوسل به هو ذوات المخلوقين وأشخاصهم؛ فهذا بدعة ووسيلة إلى تعظيمهم، وإعطائهم ما لا يستحقه إلا الله، فهو بدعة أو وسيلة إلى الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد.
فهو وإن لم يكن شركا صريحا لكنه ذريعة إليه، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع وقطع الأسباب التي توقع في الشرك، فإن البناء على القبور وتجصيصها وإسراجها والصلاة عندها إنما منع منه لكونه ذريعة ووسيلة إلى الغلو في أهلها، ومن ثم دعاؤهم وعبادتهم من دون الله، فهكذا سؤال الله بجاه الأولياء والأنبياء أو بحقهم أو الاستشفاع بهم أو الإقسام على الله بهم ونحو ذلك هو من هذا النوع، ولو كان الداعي في الحقيقة إنما دعا الله وسأله؛ فإنه بتوسله قد ابتدع وتوسل إلى الله بحق مخلوق، مع أنه لا حق للمخلوق على الخالق إلا ما تكرم به وتفضل به على عباده من الوفاء بوعده، فهو لا يخلف الميعاد.

line-bottom