إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
أحكام المسابقات التجارية
20317 مشاهدة
الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه

س9 / فضيلة الشيخ، قال ابن القيم - رحمه الله- في كتاب الفروسية (ص 30): [إنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما قد راهن عليه الصديق فهو من أحق الحق، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل].
ما تعليق فضيلتكم على هذا القول؟ وهل يُحمل قول الشيخ على جواز الرهان في مسابقات تحفيظ القرآن والمسابقات العلمية ؟
جـ9 / هكذا فهم ابن القيم -رحمه الله تعالى- من الحديث وهو فهم قوي، فإن الشرع أباح السباق على جنس ما يتسابق عليه حتى الأقدام، وحصر العوض في الخيل والإبل والسهام، ويفهم من الحصر أن ذكر الثلاثة دليل على فضلها، فيلحق بها كل ما فيه مصلحة ظاهرة، ونصر للإسلام، وإعلاء لكلمة الله تعالى، وقمع للمشركين، وإهانة لأعداء الدين، فيكون المنع خاصا بما فيه لهو وباطل ومضيعة للوقت، كاللعب بالأوراق -ما يسمى بالزنجفة أو البلوت- وكذا ما يعين على معصية كالتصوير المحرم، وصناعة آلات اللهو: كالعود والطنبور والطبل واللعب بالشطرنج ونحوها، فإن صناعة هذه الأجهزة واللعب بها محرم أو مكروه، ولا يجوز التشجيع عليه، بل ولا إقراره.
فأما ما يستعان به على الخير وفيه مصلحة ظاهرة خاصة أو عامة فإنه مما يرغب في فعله، ويستحق السابق فيه جائزة تناسبه كما يفعل في مسابقة حفظ القرآن والسنة النبوية، والمسائل العلمية، والبحوث المفيدة، والأعمال النافعة، والصناعات، والحرف التي يتعدى نفعها، فأرى أن هذا مما يدخل في المباح كما أفاده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.