(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
أحكام المسابقات التجارية
20331 مشاهدة
حيل التجار في ترويج سلعهم

س22 / فضيلة الشيخ، بعض الأسواق تعطي رقما لمن يشتري بمبلغ محدد كمائة ريال فما فوق مثلا، ثم تجري السحب على هذه الأرقام. ومن خرج رقمه أعطته جائزة فهل هذا العمل مشروع؟ وهل يجوز لي أن أشارك معهم علما بأن ذهابي إلى هذا السوق لم يكن لأجل المسابقة وإنما كان لأجل شراء احتياجاتي، وأحيانا لا أعلم بهذه المسابقة إلا بعد دخولي هذا السوق؟
جـ22 / هذا من حيل التجار في ترويج سلعهم وبيع بضائعهم، وذلك أن الناس يقصدونهم من أماكن بعيدة لقصد الإقبال على الشراء منهم رجاء الحصول على الجوائز السنية التي تبلغ سيارة رفيعة الثمن، أو نحوها، فإن الناس يغلبهم الطمع متى سمعوا أن فلانا حصل على جائزة كذا وكذا انبعثت هممهم إلى الشراء من تلك المحلات رجاء الحصول على مثلها، ثم إن أهل تلك المحلات متى رأوا الإقبال عليهم رفعوا في قيم المبيعات زيادة ظاهرة يعرفها من قارن بينهم وبين غيرهم، حيث إنهم وثقوا من الجماهير بأنهم قد رغبوا في الشراء منهم ولا يعدلون إلى غيرهم، فيحصل لهم أرباح زائدة يصرفون منها جزءا يسيرا في تلك الجوائز.
ثم إنهم قد يختارون للجوائز بعض أصدقائهم ويتعهدون إخراج اسمه بين عشرات الألوف من الأسماء، وبالجملة هم كغيرهم في هذه الدعايات، فنقول: لا يجوز تعمد الشراء منهم لما فيه من الإضرار بغيرهم، ومن الشراء بثمن مرتفع، وما فيه مما يشبه القمار، ولكن إن لم يتعمد الشراء لأجل تلك الجوائز بل اشترى منهم لقربهم منه أو لم توجد تلك السلعة إلا عندهم، فلا بأس بأخذ الجائزة والتسجيل معهم، والله أعلم.