(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
فتاوى في المسح
69655 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط المسح على العمامة


السؤال:-
ما شروط المسح على العمامة وما صفته؟ الجواب:-
العمامة ما يلبس فوق الرأس لوقايته من البرد والشمس وهي من الزينة، وقد روى القضاعي في ( مسند الشهاب ) والديلمي في ( مسند الفردوس ) حديثا مرفوعا بلفظ: العمائم تيجان العرب وروى أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهما عن ركانة حديثا غريبا بلفظ: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ثم إن العمامة تطلق على كل ما يغطى الرأس؛ لأنها تعمه، ولكن ورد المسح على نوع منها واشترطوا له شروطا فمنها: أن تكون محنكة وهي التي تلف على الرأس، ثم يجعل طرفها تحت الحنك، ومن شروطها ستر جميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس وهو الناصية وكالأذنين وجوانب الرأس وأطراف الشعر، فإنه يعفى عنه لجريان العادة بعدم ستره وصعوبة التحرز عنه، وكذا لو ظهر أطراف القلنسوة تحت العمامة، وسواء كانت ذات ذؤابة أو لم تكن لسترها لمحل الفرض ومشقة نزعها.
      ويشترط للمسح عليها كونها مباحة كما في الخفين وأن يلبسها بعد كمال الطهارة، وحكمها حكم الخف في التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واختلفوا في العمامة ذات الذؤابة وهي الطرف الذي يرخى بين الكتفين، فمن جوز المسح عليها علل بأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة؛ ولأنها ساترة ويشق خلعها ومسح الرأس تحتها عادة. ومن منع المسح -وهو الأرجح - استدل بما روى أبو عبيد في ( الغريب ) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط، وفسره بعدم التحنيك ولعدم المشقة في رفعها ومسح الرأس تحتها، فأما العمامة الصماء -وهي غير المحنكة ولا ذات ذؤابة- فلا يجوز المسح عليها؛ لأنها تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهينا عن التشبه بهم، وليس في نزعها مشقة.
وقد تقدم قريبا حديث المغيرة في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين وفيه دليل على أنه مع مسح العمامة يمسح ما ظهر من جوانب الرأس كالناصية والأذنين وجوانب الرأس على القول بوجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء، وهو القول الصحيح كما تقدم، وصفة المسح على العمامة أن يبل يديه بالماء ويمرهما على أعلى العمامة وجوانبها، ويستحب أخذ ماء جديد للأذنين كما قيل ذلك في مسح الرأس المكشوف وإن مسحهما مع الرأس أجزأه.

line-bottom