اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فتاوى في المسح
40595 مشاهدة
المشقة في خلع البسطار

السؤال:-
يقول بعض الإخوان: يشق علينا خلع البسطار فنصلي فيه في بعض المساجد ولكن بعض جماعة المسجد ينتقدون فعلنا، فما رأيكم؟ الجواب:-
      عليكم أن تتفقدوا أحذيتكم عند دخول المساجد، فإن كان بها أذى أو قذر مسحتموه بالتراب، وإن كان فيها نجاسة عينية طهرتموها، فبعد ذلك لا بأس بالصلاة فيها سيما مع مشقة نزعها، وقد ثبت في الصحيح عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في نعليه، وروى أبو داود وابن حبان في ( صحيحه ) عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم وروى أبو داود عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو  أذى فليمسحه وليُصلِّ فيهما وقد روى أكثر من عشرين صحابيا ذكر الصلاة في النعال، أشار إليها الشوكاني في ( النيل ) والترمذي في ( سننه ) .
وذكر في ( الشرح ) من خرجها، ولا شك في جواز الصلاة بالنعال لكن بعد التحقق من نظافتها وعدم تلويثها للمسجد؛ وحيث إن الفرش الموجودة تتأثر بأدنى الغبار أو القذر اليسير الذي تحمله الأحذية، فينبغي مراعاة عدم تلويثها وإيذاء المصلين بها، ولكن إذا كان هناك مشقة في خلع البسطار أو الخفين فلا بأس بالصلاة فيها لأمن الأذى والحرص على مسحها وتنظيفها قبل دخول المسجد والاعتذار عن ذلك بالمشقة، والله أعلم.