من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
فتاوى في المسح
68059 مشاهدة print word pdf
line-top
المشقة في خلع البسطار

السؤال:-
يقول بعض الإخوان: يشق علينا خلع البسطار فنصلي فيه في بعض المساجد ولكن بعض جماعة المسجد ينتقدون فعلنا، فما رأيكم؟ الجواب:-
      عليكم أن تتفقدوا أحذيتكم عند دخول المساجد، فإن كان بها أذى أو قذر مسحتموه بالتراب، وإن كان فيها نجاسة عينية طهرتموها، فبعد ذلك لا بأس بالصلاة فيها سيما مع مشقة نزعها، وقد ثبت في الصحيح عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في نعليه، وروى أبو داود وابن حبان في ( صحيحه ) عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم وروى أبو داود عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو  أذى فليمسحه وليُصلِّ فيهما وقد روى أكثر من عشرين صحابيا ذكر الصلاة في النعال، أشار إليها الشوكاني في ( النيل ) والترمذي في ( سننه ) .
وذكر في ( الشرح ) من خرجها، ولا شك في جواز الصلاة بالنعال لكن بعد التحقق من نظافتها وعدم تلويثها للمسجد؛ وحيث إن الفرش الموجودة تتأثر بأدنى الغبار أو القذر اليسير الذي تحمله الأحذية، فينبغي مراعاة عدم تلويثها وإيذاء المصلين بها، ولكن إذا كان هناك مشقة في خلع البسطار أو الخفين فلا بأس بالصلاة فيها لأمن الأذى والحرص على مسحها وتنظيفها قبل دخول المسجد والاعتذار عن ذلك بالمشقة، والله أعلم.

line-bottom