اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
فتاوى في المسح
40648 مشاهدة
اشتراط الطهارة قبل المسح

السؤال:-
هل يشترط للمسح على الجبيرة أو العمامة أن تكونا موضوعتين على طهارة؟
الجواب:-
أما العمامة فلا خلاف أنه لا بد قبل لبسها من مسح الرأس في الوضوء، واشترط أكثر العلماء لبسها بعد تمام الطهارة، أي بعد غسل القدمين، والأقرب جواز المسح عليها إذا لبسها بعد مسح الرأس ولو قبل غسل الرجلين؛ لارتفاع الحدث عن الرأس بمسحه، واختلف فيما إذا لبس العمامة في طهارة مسح فيها على الخفين؛ حيث قد قيل : إن مسح الخفين لا يرفع الحدث عن القدمين وإنما يبيح الصلاة حتى تنقضي المدة للمسح، ولعل الأقوى أنه يجوز المسح على العمامة بشروطها إذا لبسها على طهارة قد مسح فيها على جبيرة أو على خفين ونحوهما لوجود السبب المبيح للمسح.
وأما الجبيرة فقد سبق في الجواب الثالث والخمسين ذكر شروط المسح عليها، وأن المشهور عند الفقهاء اشتراط وضعها على طهارة من الحدثين، وأن الصواب عدم الاشتراط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المسح على الخفين من ( مجموع الفتاوى ) : الخامس: أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث، عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب، ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين وهو قياس فاسد؛ فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه، ومسحها كمسح الجلدة ومسح الرأس ... إلخ.
وقد ذكر الزركشي في آخر باب التيمم عشرة فروق بين الخف والجبيرة:
الأول : أنه يمسح وإن كان عاصيا بسفره بلا خلاف، وفي مسحه للخف خلاف، فقيل: لا يمسح مطلقا، وقيل: يمسح مَسْحَ مقيم.
الثاني : أنها تمسح مع الحدثين الأصغر والأكبر؛ لأن مسحها للضرورة.
الثالث : أن مسحها لا يتوقت بمدة؛ لأنه مَسْحٌ للضرورة فيبقى ببقائها.
الرابع : أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض إذا لم تكن حاجة.
الخامس : أن شدها مختص بحال الضرورة بخلاف الخف.
السادس : أنها تستوعب بالمسح كالتيمم.
السابع : أنها تجوز مع خرق ونحوه يبدو منه بعض محل الفرض والخلاف في الخف المخرق.
الثامن : صحة المسح عليها ولو كانت من حرير ونحوه، على رواية صحة الصلاة في ثوب الحرير، بخلاف الخف على القول المحقق.
التاسع : أنها لا تشترط لها الطهارة رأسا في رواية بخلاف الخف.
العاشر : أنه لو لبس الخف على طهارة مسح فيها على جبيرة جاز أن يمسح عليه، بخلاف ما إذا لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة، أو لبس العمامة على طهارة مسح فيها الخفين فإنه لا يمسح على وجه وإن كان الراجح جواز المسح  مطلقا، والله أعلم.