إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
النخبة من الفتاوى النسائية
108619 مشاهدة print word pdf
line-top
رجل يطأ أخت زوجته منذ مدة فما حكم زوجته عليه

السؤال : س 90
رجل يطأ أخت زوجته منذ مدة طويلة حتى تبين حملها ، والسؤال هو: هل تبقى زوجته بذمته ؟ وما مصير المولود ولمن ينسب؟ وما الحد الشرعي على هذا الرجل والمرأة علما أن هذه المرأة مطلقة؟ الجواب :
هذا جرم كبير حيث إنه زنا وإنه مع من يحرم عليه نكاحها وإن كان مؤقتا ، وعلى هذا فإذا اعترف بالزنا وأن الحمل منه فعليه الرجم بالحجارة حتى يموت، وكذا على المرأة التي مكنته من نفسها وهي ثيّب ولم تكن مكرهة عليها الرجم، ولا يتسامح معها لبشاعة فعل الفاحشة، ولا ترجم المرأة حتى تلد ويوجد من يحضن الولد، وينسب الولد لأمه ولو اعترف به الزاني أو أولاده فإنه لا يلحق بالزاني ولا كرامة.
وعليه قبل الرجم اجتناب زوجته حتى تلد أختها لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين، وكذا يبتعد عن زوجته إن ادَّعى شبهة وقامت قرينة به، والمرجع في ذلك إلى القاضي الشرعي وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

line-bottom