يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
فتاوى في سجود التلاوة
15511 مشاهدة
سجود التلاوة لكل من يستمع القراءة

س5: هل يلزم سجود التلاوة لكل من يستمع القراءة ؟
ج5: سجود التلاوة سنة وفضيلة، وليس بواجب؛ فقد روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه ذَكَرَ أنهم يمرون بآية السجود، فمن شاء سجد، ومن شاء ترك، وأخبر بأنه لم يُكتب علينا أي: لم يكن واجبًا .
وقد ذكر العلماء أنه يشرع السجود للقارئ والمستمع دون السامع، والفرق فيها أن المستمع هو الذي ينصت لسماع القراءة، ويتابع القارئ، ويتأمل ويتعقل ما يستمعه من هذه القراءة، فإذا سجد القارئ سجد معه المستمع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع؛ حيث إنه بمنزلة المأموم.
وأما السامع فهو الذي يسمع القراءة من بعيد، ولم يكن متابعًا للقارئ ولا منصتًا لقراءته، فهذا لا يشرع له السجود، وإن سجد فلا بأس بذلك، سيما إذا جمع آية السجدة ورأى القارئ سجد بعدها، حتى ولو كان ماشيًا أو مشتغلا بغير الاستماع.