(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
فتاوى في التوحيد
29917 مشاهدة
معنى قوله -صلى الله عليه وسلم- وإياكم ومحدثات الأمور

س19: ما معنى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإياكم ومحدثات الأمور ؟
الجواب: يريد بالمحدثات: البدع التي تضاف إلى الشريعة وليست منها، وذلك أن الله -تعالى- قد أكمل الدين ببعثة النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- قال الله -تعالى- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي فبكماله لا يحتاج إلى إضافة أو زيادة، ولذلك في تمام هذا الحديث قال: فإن كل بدعة ضلالة فكل محدثة في هذا الدين فهي بدعة لا أصل لها، ولا يجوز التعبد بها، إلا إذا كان لها أصل من الشرع، فإنها لا تكون بدعة في الدين، ولو صدق فيها على تلك الصفة أنها بدعة في اللغة، كقول عمر -رضي الله عنه- في جمعهم على التراويح: نعمت البدعة هذه. أي: في اللغة. وإلا فقد ثبت أصلها بفعلها في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- مرارا، وإنما منع من الاستمرار مخافة أن تفرض عليهم.
ومثل أذان الجمعة الأول، فإن الأذان للصلاة مشروع أصلا عند الوقت لكل صلاة، فهذا الأذان داخل في قوله -تعالى- وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ولا يدخل في ذلك جمع القرآن في المصحف، فإن كتابته معهودة زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما تكامل الوحي لم يكن بد من جمعه ليتحقق قوله -تعالى- فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ .
فأما البدع الأخرى فكلها حرام، سواء كانت في الاعتقاد: كبدعة الخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة والرافضة ونحوهم، أو في الأعمال والأقوال: كبدعة المولد، وإحياء ليلة الإسراء، وليلة النصف من شعبان، وصلاة الرغائب، ونحو ذلك.
وقد تكلم العلماء على أحكامها كـكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، وكتاب البدع والنهي عنها، وأوسع ما كتب في ذلك كتاب الاعتصام للشاطبي فعلى المسلم أن يتمسك بالسنة ولو أنكر عليه الجماهير، وأن يهجر البدع ولو كثر أهلها. والله أعلم.