عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
الفتاوى الرمضانية
26377 مشاهدة
سرد الركعات بسلام واحد في صلاة التراويح

السؤال:-
     هل للإمام في صلاة التراويح أن يسرد الركعات بسلام واحد؟ وما هو الهدي الصحيح في ذلك؟ وما تقولون فيمن يُصلّي الشفع والوتر كصلاة المغرب؟ هل يؤثر ذلك؟
الجواب:-
     السنة في صلاة التراويح، وفي صلاة التهجّد أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى سواء صلاة أول الليل أو آخره، لظاهر الحديث، وأمّا قول عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: يُصلّي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلّي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلّي ثلاثا فليس المراد أنه يسرد الأربع أو الثلاث بسلام واحد، وإنَّما أرادت وصف الأربع الأولى بالطول الزائد، وأن الأربع الثانية دونها في الطول، مع تسليمه من كل ركعتين، كما ذكر ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما بات عنده أنه صلى ركعتين ثم ركعتين إلخ ؟ ، لكن قد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يُوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرها، وبسبع يسردهُنّ، وبتسع يتشهًد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة .
ولعلّ ذلك كان في آخر حياته، ولم يكن يداوم عليه، وقد أجاز العلماء أن يُصلّي الوتر خمسا بسلام، أو سبعا بسلام، وأجاز بعضهم الثلاث سردا ، وكره كثير من العلماء أن يصليها بتشهدين كالمغرب، ولكن ذلك جائز مع الكراهة، والله أعلم.