شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
أخبار الآحاد
49932 مشاهدة
المشهور

  القسم الثالث: المشهور :
قد سبق أن أشرنا إلى أن الحنفية أخرجوه من الآحاد، وجعلوه قسيم المتواتر والآحاد، وعرفوه بأنه ما كان آحادا في القرن الأول، ثم تواتر بعد ذلك وكثرت رواته في القرن الثاني والثالث .
وأما المحدثون فهو عندهم ما رواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند، ولم يصل إلى حد التواتر.
وقيل: هو ما زاد نقلته عن ثلاثة إلى آخر سنده ومثاله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان متفق عليه فقد رواه عن أنس قتادة والزهري وأبو مجلز ورواه عن كل واحد جماعة.
وقد ألحقه الجصاص من الحنفية بالمتواتر ، والجمهور على أنه من أقسام الآحاد وسماه بعضهم بالمستفيض؛ لانتشاره بين الناس، وبعضهم غاير بين المشهور والمستفيض؛ حيث جعل الثاني ما كانت الكثرة في ابتدائه وانتهائه سواء، والأول أعم من ذلك .
ثم قد تكون الشهرة نسبية، ويراد بها حينئذ انتشاره وكثرة استعماله، فمنه ما هو مشهور بين المحدثين، كحديث أنس المذكور ومنه ما اشتهر عند العامة كحديث العجلة من الشيطان حسنه الترمذي .
ومنه المشهور عند الفقهاء كحديث : أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه ابن ماجه وأبو داود والحاكم وصححه عن ابن عمر

ومنه المشهور عند النحاة كحديث: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ومنه ما هو مشهور عند الأصوليين، كحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان رواه ابن ماجه والطبراني وابن حبان وصححه عن ابن عباس .
وليست الشهرة الاصطلاحية ملازمة للثبوت فكم ضعف النقاد أخبارا رواها العدد الكثير حيث أن مدار الصحة غالبا عدالة الرواة.