إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
الإسلام بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط
16218 مشاهدة
ثانيا: فيما يتعلق بالأعمال

وهكذا في مجال الأعمال فكان الإسلام وسطا بين اليهودية، والنصرانية ولإيضاح ذلك نذكر بعض الأمثلة المختصرة على ذلك:
المثال الأول:
فاليهود يرون الطلاق ولا يرون الرجعة، فلو طُلِّقت الزوجة فلا رجعة عليها لزوجها.
أما النصارى فيرون أن لا طلاق، فمتى عُقد للإنسان فلا طلاق له، ولا يحق له الطلاق.
وجاء الإسلام فتوسط، وجعل للإنسان أن يطلق للحاجة متى شاء، وأن يراجع بعد الطلقة الأولى، وبعد الثانية .. فقد يتعجل الإنسان في أمر لا بد فيه من الأناة فيتلافى ذلك بعد حين.
المثال الثاني:
اليهود يرون القصاص في القتل حتما وليس هناك مجال للعفو؛ بينما يرى النصارى العفو حتما.
فجاء الإسلام بالتخيير، وذلك بتخيير ولي المقتول بين القصاص، وبين العفو وأخذ الدية، أو العفو مطلقا فصار بذلك متوسطا، لا إلزام بالعفو، ولا إلزام بالقصاص، بل توسط بينهما.
المثال الثالث:
كذلك جاء الإسلام أيضا بالتوسط في أحكام المجازاة ونحوها. فقد أباح الله -سبحانه وتعالى- المجازاة على الأعمال بمثلها، كما في قوله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ .
كما أباح للإنسان أن يعاقب من يعتدي عليه بالمثل، في قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ أي بالمثل فقط لا بالزيادة، ولكنه فضّل الصبر لقوله: وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ .
لكن دين النصارى يأمرهم بأن يعفوا، وأن لا ينتصروا ولا ينتقموا لأنفسهم أبدا؛ ودين اليهود يحتم عليه بأن يستوفي وأن يقتص.
فالإسلام جاء بهذا الدين، الذي لا إفراط فيه ولا تفريط.