إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
152553 مشاهدة
زكاة سائمة الأنعام

فأما السائمة: فالأصل فيها حديث أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله:


زكاة السائمة
قوله: (فأما السائمة: فالأصل فيها حديث أنس... إلخ):
هذا الحديث هو أصح ما روي في هذا الباب، وقد رواه البخاري عن أنس، ورواه أيضا غير البخاري، والبخاري قطعه في عشرة مواضع من كتابه في كل باب يذكر منه قطعة في كل باب يذكر منه قطعة أما غيره ممن رواه كأبي داود وغيره فقد ساقوه بتمامه.
وهذا الحديث كتبه أبو بكر -رضي الله عنه- لأنس لما بعثه على الصدقة، فكتب فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين فقوله: التي فرضها، يستفاد منه أن الحديث مرفوع، أي أن أبا بكر لم يجتهد فيها من نفسه، بل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: والتي أمر الله بها ورسوله، أي: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أيضا لم يعتمد فيها على قوله؛ بل اعتمد فيها على أمر الله تعالى له، فإن قوله: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة: 103] أمر من الله تعالى أن يأخذ، وقدر له ما يأخذ، فحدد له أنواعها، وحددها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه.