إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
155027 مشاهدة
الأوقات التي ينهى فيها عن النوافل المطلقة

وأوقات النهي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب. ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن
تزول. والله أعلم.


الأوقات التي ينهى فيها عن النوافل المطلقة:
قوله: (أوقات النهي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى ان ترتفع الشمس... إلخ):
أوقات النهي هي الأوقات التي ينهى فيها عن النوافل المطلقة وكلمة المطلقة تخرج ذوات الأسباب، أي كالصلوات المقيدة فتفعل في هذه الأوقات، فمثلا قضاء الفوائت تصلى في كل وقت، وفي الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولو في وقت نهي، كذلك إعادة الصلاة، ففي الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر الرجلين بقوله: ما لكما لم تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا، قال: فإذا صليتما وأتيتما ونحن نصلي فصليا معنا، تكن لكما نافلة مع أنهما قد صليا الفجر، فسمح لهما بالصلاة معهم واعتبرها نافلة، مع أنها في حقهم وقت نهي.
كذلك صلاة الجنازة تصلى في كل وقت؛ لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود؛ ولأنه- كما في الحديث: لا ينبغي لجنازة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله كما سيأتي في الجنائز.
واختلف في بعض الصلوات كركعتي الطواف، فجاء عن عمر و ابن عمر و ابن الزبير أنهم لا يصلونها في وقت النهي فإن طافوا وقت نهي أخروا صلاة الركعتين حتى تطلع الشمس وتنتشر كما. فعل عمر ولكن الجمهور على أنها تصلى ولو في وقت نهي لعموم الأممر في قوله: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة .
أما تحية المسجد فقد كثر الخلاف حولها وطال، حتى ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن كثيرا من العلماء ينهون عن دخول المسجد بعد العصر أو بعد الفجر، لأنك إن دخلت فجلست بدون صلاة خالفت قوله: فلا يجلس حتى يصلي وإن صليت خالفت قوله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فينهون عن الدخول في هذين الوقتين لاختلاف الحديثين.
وبعضهم يقول: يصلي في الأوقات المتسعة؛ لأن وقت النهي بعد الفجر وبعد العصر وقت موسع ووقت مضيق، فيصلي تحية المسجد وسنة الوضوء في الوقت الموسع بعد العصر إلى قرب الغروب أو بعد الفجر إلى قرب الطلوع، أما إذا تضيفت الشمس للغروب فلا يصلي تحية المسجد ولا غيرها؛ لورود النهي، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: تلك صلاة المنافق؛ يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا وهذا القول كأنه قول متوسط، وهو أنك تصليها في الوقت الموسع دون المضيق، فإذا دخلت قرب الغروب أو قرب الطلوع فلا تصل حتى يخرج وقت النهي، وكذلك قبيل الظهر إذا كانت الشمس في كبد السماء إلى أن تزول.