الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فتاوى في التوحيد
30334 مشاهدة
حكم السفر بالمصحف لبلاد الكفر

س28: ما حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر ؟
الجواب: ذكر الفقهاء أن ذلك يحرم، وورد فيه حديث صحيح رواه مسلم (6\30) وأحمد (2\6، 10، 55، 76) وأبو داود وغيرهم، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تسافروا بالقرآن؛ فإني أخاف أن يناله العدو وفي لفظ لأحمد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو وكذا رواه البخاري في الجهاد من صحيحه ولم يذكر التعليل، وقد منع الجمهور السفر بالمصحف إلى أرض العدو، وأباحه بعضهم إذا كان الجيش كثيرا يغلب على الظن ظفرهم وانتصارهم.
وقد علل المنع منه بأن العدو إذا استولى عليه، فقد يستهين به ويمتهنه، وقيل: مخافة أن يحرفوه ويغيروه عن وضعه. وقد استدل بذلك على عدم تمكين الكافر من نسخه؛ لأنه نجس معنويا، وعلى منع تعليمه القرآن إلا شيئا يسيرا إن رجي إسلامه، أو لقيام الحجة عليه، ويدخل في ذلك منع تعليم أولاد النصارى القرآن، ومنعهم مس المصحف ولو درسوا في مدارس المسلمين، وقد أجاز بعض المتأخرين السفر بالقرآن إلى أرض الكفار في هذه الأزمنة.
قال الشيخ محمد رشيد في تعليقه على الآداب الشرعية (2\299):
تدل قرائن الأحوال على أن وقوع المصحف في أيدي الأعداء كان مظنة فتنة في العصر الأول لقلة المصاحف، فيخشى أن يغيروا فيه ويحرفوا ليطعنوا فيه، ويشككوا من شاءوا فيما في أيدي المسلمين، ثم كثرت المصاحف وعمت الآفاق، ويوجد منها ألوف في جميع بلاد الكفار، ولكن أمنت الفتنة، وأتم الله وعده بحفظ كتابه. اهـ.
وعلى هذا لا مانع من السفر به إلى الكفار؛ لانتشاره بعد ظهور المطابع، وقد ترجموه عدة تراجم، وفي بعضها الكثير من تغيير مدلوله، فالأولى الانتباه لذلك. والله أعلم.