لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
فتاوى في التوحيد
30312 مشاهدة
حكم تخصيص الأيام لزيارة المقابر

س14: بعض الناس يخصصون أياما لزيارة المقابر: كالجمعة والعيدين، فما حكم ذلك؟
الجواب: وردت الأحاديث الصحيحة في إباحة زيارة القبور من غير تقييد بيوم وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عنها أول الإسلام مخافة الغلو في الأموات، أو مخافة النعي والنياحة، فلما اطمأن إلى معرفتهم بالحكم، رخص لهم في الزيارة، وعلل ذلك أنها تذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا، وأن فيها أجرا للأموات بالدعاء لهم والترحم عليهم، كما نهاهم عند زيارتها أن يقولوا هجرا أو فحشا، وانظر الأحاديث في الرخصة في زيارة القبور في جامع الأصول (11\152) عن بريدة وأبي هريرة وأم عطية وذكرها أيضا (3\364)، (5\158) عن أبي سعيد وبريدة .
وروى ابن ماجه برقم (1571) عن ابن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة وإسناده حسن.
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (3\57) عدة أحاديث عن أبي سعيد وأم سلمة وعائشة وزيد بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، في الإذن في زيارة القبور، ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة، غفر له وكتب برًا رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف.
وعن علي -رضي الله عنه- قال: الخروج إلى الجبان في العيدين من السنة. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف.
وقد ذكر ابن رجب في أهوال القبور آثارا عن بعض السلف، في أن الموتى يعرفون من زارهم يوم الجمعة أو يوم السبت، وفيها اختلاف، ولم تستند إلا إلى رؤيا منامية أو اجتهاد أو نظر. والله أعلم.