شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
فتاوى في التوحيد
30318 مشاهدة
حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

س10: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ؟
الجواب: لا تصح الصلاة فيها، بل تلزم إعادتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم وغيره وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، عن أنس قال: رآني عمر وأنا إلى قبر، فجعل يقول: يا أنس القبر. وفي لفظ: القبر أمامك، فنهاني. وروى ابن حبان والبزار عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلى بين القبور .
وقد تمسك أكثر الفقهاء بلفظ الجمع، فرخصوا في الصلاة عند القبر أو القبرين. وعلل بعضهم النهي عن الصلاة فيها بأنها مظنة النجاسة؛ لاختلاطها بصديد الموتى وروائحهم، وتعقب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في اقتضاء الصراط المستقيم (332)، والاختيارات (44)، ومجموع الفتاوى (4\521)، (11\290)، (17\502)، وذكر أن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور هو مخافة اتخاذها أوثانا، وهي العلة التي أوقعت كثيرا من الأمم في الشرك الأكبر أو فيما دونه.
وقد استدل على ذلك بالأحاديث التي فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد، كقوله -صلى الله عليه وسلم- ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم عن جندب رضي الله عنه. ولو كانت العلة هي مظنة النجاسة، لما نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد كما في الصحيح عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي صحيح مسلم في حديث جندب ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد... إلخ. ومعلوم أن أجساد الأنبياء لا تبلى كما ثبت في الحديث، فلا تنجس بها الأرض، فعلم أن النهي مخافة الغلو فيها، واتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. والله أعلم.