إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح مختصر زاد المعاد
34266 مشاهدة
هل يلزم الوضوء لكل صلاة

...............................................................................


ثم هل يلزم الوضوء لكل صلاة ؟ لا يلزم، بل يستحب، أكثر ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي أنه يتوضأ للظهر، ثم يتوضأ للعصر ولو كان على طهر، ثم يتوضأ للمغرب، ثم يتوضأ للعشاء يعني ولو كان على طهر، يعني يتوضأ لكل صلاة.
ولكن مرة في مكة صلى الصلوات بوضوء واحد، توضأ للظهر فصلى بذلك الوضوء الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له: فعلت شيئًا لم تكن تفعله، قاله عمر فقال: عمدًا فعلت يا عمر ؛ يعني أنني تعمدت أن أصلي بالوضوء أكثر من صلاة، وذلك تسهيلًا على الأمة.
وعلى هذا فقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ؛ أي إذا قمتم وأنتم محدثون، أي لا يلزمكم الوضوء كلما قمتم إلى الصلاة، بل إنما يلزم إذا كان هناك حدث، فأما إذا كنتم على وضوء وطهر فلا يلزمكم، وإنما يستحب ويسمى تجديدًا، ورد فيه حديث ضعيف من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ولعل ذلك من كلام بعض السلف.