(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
شرح مختصر زاد المعاد
34253 مشاهدة
هل من السنة أنه كلما أحدث توضأ

...............................................................................


وكذلك أيضًا بالنسبة إلى الحدث، كان يتوضأ للصلاة إذا أراد للصلاة، ولم ينقل أنه كلما أحدث توضأ، روي أنه صلى الله عليه وسلم جاء مرة من الخلاء فقربوا له وضوءًا فقال: ما أمرت بالوضوء إلا عند الصلاة وأكل وهو محدث، يعني لم يتوضأ، وذلك لأن الله تعالى ما أمر بالوضوء إلا عند القيام للصلاة إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ؛ يعني إذا حضر وقت الصلاة، فدل على أنه لا يلزم كون الإنسان كلما أحدث أن يتوضأ.
لكن ورد عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أوثق عمله لأنه قال: سمعت دف نعليك في الجنة فقال: أوثق عملي أني كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت رأيت أن علي أن أصلي بذلك الوضوء ركعتين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا شك أن هذا اجتهاد من بلال ولما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أصحابه دل على عدم وجوبه، ولكن لا مانع من أن الإنسان يكون دائمًا على طهر.
ورد أيضًا أنه يستحب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة إذا كان محدثًا، وإلا فينام على طهر، وأما في بقية حالاته فإن توضأ بعد كل حدث فهو أفضل وإلا فلا يلزم.