الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
56179 مشاهدة
المطالبة باللعان

...............................................................................


فقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ؛ يختص بالرجل يرمي زوجته، ولا يكون العكس؛ المرأة إذا رمت زوجها فلا بد من البينة أو الحد عليها، ولا يكون هناك لعان.
فاللعان خاص بما إذا قذف الرجل امرأته بالزنا، لا إذا قذفها بغير الزنا، ولا بد أن يصرح؛ فيقول: إنها زنت، إنك قد زنيت، فأما إذا لم يصرح وقال: رأيت معها رجلا أجنبيا، أو رأيتهما في لحاف. أو قال لها: قد وطئك غيري، أو قال: وطئت بشبهة أو ما أشبه ذلك من العبارات التي ليست صريحة؛ ففي هذه الحال لا يكون قاذفا، ولا يحصل اللعان، ولكن يحصل تأديب وتعزير؛ سيما إذا كانت غير متهمة. فعرف بقوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ؛ أن هذا خاص بالرجل يقذف امرأته، ولا يدخل فيه المرأة تقذف زوجها؛ فإنها إذا قذفت زوجها يطبق.. عليها الحد الذي ذكره الله، ولا يحصل بذلك تفرقة بينهما.