إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
49277 مشاهدة
حكم الحج للجنود وهم في لباسهم الرسمي

وسُئِل جعله الله في الفردوس الأعلى:
نحن من الجند ونشارك في مهمة الحج كل سنة، ومَنْ لم يشارك بقي مرابطا في منطقته، ومن يطلب إذنا للحج لم يؤذن له، ولكن بعض الزملاء حجوا بدون إذن، وأحرموا في لباسهم الرسمي، فهل حجهم صحيح؟
فأجاب:
حجهم صحيح إن شاء الله , وأنا أقول: في إمكان الجنود الحج ما دام أنهم قد حضروا المشاعر، ووقفوا في المواقف، حيث إن المسؤولين يلزمون الجندي أن يلبس اللباس الرسمي ويمنعونه من لباس الإحرام، ولكن لا يمنعونه أن يقول لبيك اللهم لبيك، ولا يمنعونه أن ينوي بقلبه الإحرام، ولا يلزمونه أن يقص من شعره أو من أظفاره، ولا يلزمونه أن يتطيب، وإنما يلزمونه بلباس على الرأس ولباس على البدن، وهذا لا يمنع الإحرام.
فأحْرِم وأنت في ثيابك ولباسك المعتاد، ويكون عليك صيام ستة أيام، ثلاثة عن الرأس وثلاثة عن الثوب، أو إطعام اثني عشر مسكينا، ستة عن الرأس وستة عن اللباس ، وحجك كامل ما دمت وقفت مع الحجاج في عرفة وبت معهم في مزدلفة وبت معهم في منى وما دمت رميت وإذا لم يتيسر لك الرمي وكّلت مَنْ يرمي عنك فتم حجك، فما المانع أن تحج ولو لم يرخّصوا لك، فهم لا يريدون منك إلا أن تعمل وتقف على الخطوط مثلا لتنظم سير الحجاج، وفي يوم عرفة عليك أن تتحرى أنك واقف بعرفة وبذلك يتم حجك ولو ما شعروا بك، ولو ما علم أحد من زملائك أنك محرم، فالإحرام نية في القلب تقول: لبيك ، ولو كنت محرما بثيابك.
وعلى كل حال ما دام أنه لا يختل العمل فحجهم كامل إن شاء الله فيحرمون بلباسهم الجندي، ويلبون ويقفون بعرفة إلى الليل، وبمزدلفة إلى نصف الليل وبمنى ليالي منى ويرمون ويحلقون أو يقصرون في وقت راحتهم، ويطوفون بالبيت طواف الإفاضة ولو بعد أيام الحج ويسعون، وعليهم فدية إن اعتمروا قبل الحج، وعليهم فدية محظور عن اللباس وتغطية الرأس، وعليهم دم جبران إن تركوا أحد الواجبات. والله أعلم.