عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
219958 مشاهدة
نماء الرهن ومؤنته

ونماؤه تبعا له، ومؤنته على ربه.


قوله (ونماؤه تبعا له):
أي: نماء الرهن تبعا له، فإذا قدر مثلا أن الشاة ولدت، فولدها يصير رهنا معها، أو قدر أن البيت المرهون أجر، فأجرته تصير رهنا معه، وأجرته لمالكه المدين، وكذلك مثلا إذا كان الرهن عبدا، ثم إن العبد اشتغل واكتسب واحترف وحصل على كسب، فكسبه يصير رهنا معه، فنماؤه تبع له.
قوله (ومؤنته على ربه):
أي. ومؤونة الرهن على الراهن لا على المرتهن، فإذا كان الرهن أكياسا، واحتاجت إلى مستوح، وصاحب المستودع يريد أجرة فالأجرة على الراهن؛ لأنه مالكها، أو الرهن مثلا غنم، واحتاجت إلى راع، فأجرة الراعي على الراهن؛ لأنه مالك الغنم فأولادها- مثلا- له، وأجرتها عليه، فإذا احتاجت مثلا إلى علف، فإنه يحسب على الراهن.