إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
220009 مشاهدة
القرض الذي يجر نفعا

أو التحيل على الربا بقرض: بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.


قوله: (أو التحيل على الربا بقرض:... إلخ):
فيقول: أقرضك- مثلا- مائة ألف أو خمسين ألف بشرط أن تعطيني سيارتك شهرا أستعملها أو بيتك شهرا أو شهرين أسكنه، فقد أقرضه قرضا جر نفعا والقرض مما يبتغى به وجه الله، فيكون هذا ربا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا .
أو تقول- مثلا- بعني هذه الشاة بمائة وأقرضك مع المائة مائة أخرى، فالشاة قيمتها- مثلا- مائة وخمسون وهو محتاج إلى مائتين، فأنت تقول: بعنيها بمائة وأعطيك مائة أخرى قرضا فأنت لم تقرضه إلا ليبيعك الشاة: رخيصة، فهذا يدخل في القرض الذي جر نفعا.
كذلك إعطاؤه عن ذلك عوضا، فإذا قلت- مثلا- أقرضك مائة بشرط أن تعطيني عوضا سواء منفعة أو عينا، تعطيني- مثلا- لحما أو فاكهة من بستانك أو نحو ذلك، فهذا القرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.