إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
فتاوى في الطهارة الشرعية وموجباتها
18176 مشاهدة print word pdf
line-top
الفصل الثامن صفة التيمم

قال الله -تعالى- فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وذلك بأن يضرب الأرض، بكفيه مفرقتي الأصابع، ثم يمسح وجهه أي ظاهر الوجه، ثم يمسح كفيه ويخلل أصابع يديه، ولا يشرع تخليل شعر الوجه، وتجزئ الضربة الواحدة، وتجوز ضربتان، ويقتصر في اليدين على الكفين، دون الذراعين، وإن مسح الذراعين جاز ذلك، كما قال به الشافعي ولكن العمل على الاقتصار على الكفين إلى الكوعين، وهما المفصلان بين الكف والذراع، وهو الأقوى دليلا.
ويشترط أن يمسح بالصعيد الطيب، وهو التراب الطاهر، واشترط بعضهم أن يكون له غبار يعلق باليد؛ لقول الله -تعالى- فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ أي من أجزائه، وهو ما يعلق بالكفين، فلا يجزئ التراب النجس، أو المحترق، أو الرماد ونحوه، وإن لم يجد إلا الرمل، أو السباخ، أو الجص ونحوه تيمم به، وإن لم يجد إلا البلاط، أو الفراش الغليظ، وكان عليه غبار جاز التيمم من غباره، ولا يجزئ التيمم على الحجارة، أو الأرض الندية التي لا يعلق باليد شيء من ترابها إلا عند الضرورة.
وإذا لم يجد ترابا، وخاف فوات الوقت تيمم بحسب القدرة مما يجده، وإن حبس ولم يجد ماء ولا ترابا صلى بحسب حاله.
ثم إن التيمم لا بد فيه من النية لرفع الحدث الموجود مؤقتا، أو لاستباحة الصلاة، فإن نوى صلاة نافلة في وقت فريضة صلى به الفريضة الحاضرة أو الفائتة، ويبطل التيمم بخروج الوقت، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها.
وإذا جرح أو شج رأسه وخشي الضرر بغسله عصب الجرح ومسح عليه، ثم غسل بقية جسده، إن كان جنبا أو بقية أعضاء الوضوء إن كان حدثا أصغر، وعليه التيمم إن كان المستور من العضو بالجبيرة أو باللصقة أو نحوها أكثر من الجرح، ويجوز تقديم التيمم قبل الوضوء أو بعده، فإن كانت العصابة أو الجبيرة بقدر الجرح أجزأه المسح عليها بالماء، ولم يلزمه التيمم، ويجزئه التيمم للجنابة إن كان مريضا لا يقدر على الاغتسال، أو عاجزا عن استعمال الماء للمشقة ونحوها، ويجوز التيمم لرفع حكم نجاسة على البدن أو الثوب إذا لم يجد ماء لغسلها، وخاف خروج الوقت، فيتيمم لرفعها حتى يجد الماء فيغسلها.

line-bottom