اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
محاضرة بعنوان المكسب الحلال والمكسب الحرام
9658 مشاهدة print word pdf
line-top
النهي عن الغرر

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من المعاملات التي فيها شيء من الغرر ؛ لأن لا يدخل المسلم في معاملة يخسر فيها، ولو كان ذلك برضاه، فإذا تأملنا ذلك عرفنا السبب؛ حيث إنه نهى عن الملامسة والمنابذة والمخابرة، والمزابنة، ونهى عن بيع الحصاة، ونهى عن بيع الغرر عموما، ونهى عن بيع المُصراة، ونهى أيضا عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة، ونهى عن بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وعن بيع العبد الآبق والجمل الشارد الذي لا يُقدر عليه، وما أشبه ذلك.
لماذا نهى عن هذه الأشياء؟ لأن الذي يشتريها يقع في مخاطرة ربما يخسر وربما يربح، ويكون ذلك الذي باعه قد يكون متعمدا لإيقاعه في شيء لا يربح من ورائه، لا شك أن هذا من الأشياء التي تسبب البغضاء بين المسلمين، إذا علم بأن أخاه خدعه في البيع، وأوقعه في سلعة معيبة لا تستحق ربع ذلك الثمن أو ثلثه حقد عليه وغضب ودعا عليه وحذر منه، وصارت بينهما مقاطعة لا يستحق أن يأتي بها أو يعملها.

line-bottom