إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
فتاوى في المسح
69704 مشاهدة print word pdf
line-top
متى تبدأ مدة المسح

السؤال:-
    متى تبدأ مدة المسح؟
الجواب:-
أكثر العلماء على أنها تبدأ من أول حدث بعد اللبس ولا يحتسب بالمسح قبل الحدث بعد اللبس, فمثلا: لو لبسهما متطهرا وقت الظهر ولم يحدث إلا بعد صلاة العشاء في نصف الليل ابتدأ المدة من الحدث الذي هو نصف الليل من القابلة ولا يحتسب بنصف النهار قبل الحدث، وهو قول الشافعي.
قال النووي في ( شرح مسلم ) : ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين المسح اهـ.
وقال صاحب ( الشرح الكبير على المقنع ) ظاهر المذهب ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وهذا قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ثم ذكر الرواية الثانية ثم قال: ووجه الرواية الأولى ما نقله القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة اهـ.
وهكذا علل الزركشي في ( شرح الخرقي ) واستدل أيضا بقول صفوان : أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثا من غائط وبول ونوم. قال: ومقتضاه أنها تنزع لثلاث يمضين من ذلك وفيه بحث اهـ.
وهذا أشهر الروايتين واختيار الأصحاب، وهناك رواية ثانية أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- يمسح المسافر ثلاثا ولو كان أوله الحدث لم يتصور ذلك؛ إذ الحدث لا بد أن يسبقه المسح وهو محمول على وقت جواز المسح، ويجوز أن يكون أراد بالخبر استباحة المسح دون فعله، فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات، بأن يؤخر الظهر فيصليها بعد الحدث ثم في الثاني يصليها في أول وقتها قبل تمام المدة، والله أعلم.

line-bottom