شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
أحكام المسابقات التجارية
34978 مشاهدة print word pdf
line-top
دعم الأعمال الخيرية للدعاية

س25 / فضيلة الشيخ، بعض الأسواق والشركات تقوم بدعم الأعمال الخيرية المتنوعة مع اشتراط إبراز اسمها كدعاية لها ولمنتجاتها فما رأيكم بعملهم هذا؟ وهل يؤجرون عليه؟
جـ25 / هذا من جملة الدعايات التي تُقلل من الأجر الأخروي، وذلك حينما تقوم هذه الشركة بالمساهمة في عمارة مسجد، أو بناء مدرسة خيرية، أو مستشفى في بعض البلاد الإسلامية، أو مساعدة للمنكوبين، أو كفالة للأيتام والأرامل، أو تجهيز للغزاة، أو إنشاء دور للأيتام، أو مكاتب للدعوة إلى الله تعالى، أو تبرع لهيئة الإغاثة أو نحو ذلك، فإن هذه الأعمال الخيرية يقصد بها الدار الآخرة والثواب من الله تعالى، فمتى اشترط الذين يقومون بها الإعلان عن قيامهم ونشر أعمالهم في الصحف والنشرات، أو في الإذاعات الخارجية والداخلية، فإن كان قصدهم اشتهار أمرهم وانتشار ذكر أعمالهم وإنتاجهم حتى يكثر المتعاملون معهم ويقبل الناس إلى ترويج منتجاتهم وبضائعهم، فإن هدا القصد مبطل للأعمال ومحبط لثوابها.
أما إن كان قصدهم أن ينتبه الناس لمثل عملهم، وأن ينافسهم الآخرون وأن يكثر الذين يساهمون مثلهم في طبع الكتب أو المصاحف أو إقامة المشاريع الخيرية من باب المسابقة إلى الخيرات، فإنما الأعمال بالنيات، والله أعلم.

line-bottom