إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
16511 مشاهدة
فصل [في تكفين الميت]

387\169 (والواجب ستر جميعه).


قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وهذا هو الواجب -أي ستر جميع بدنه- فإذا ستر بدنه سقط الواجب، واستدلوا لهذا الوجوب بحديث: أَشْعِرْنَهَا إياه لما ألقى إليهم قميصا ثم لفافة. لكن بكل حال: اسم الكفن يصدق على ما يستر البدن.
* * * 388\169 (سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
والفقهاء على ذلك، والراجح أن وجه المحرمة يستر؛ لأنه عورة.
* * * 389\169 (ويجب أن يكون من ملبوس مثله).

قال شيخنا -حفظه الله-
أي لباس العادة.
* * * 390\169 ( والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن ).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
ولا يتناهى هذا مع قوله: ويجب أن يكون من ملبوس مثله؛ لأن الغالب في ذلك الزمان أن لباسهم القطن.
* * * 391\169 لقول عائشة كُفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض سحولية ...

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
ثلاثة أثواب، وهذا هو الكمال في حق الرجل، لكنهم استحبوا أن يجعل على فرجه خرقه تلف على عورته (أليتيه وفخذيه). ويجعل فيها حنوط.
* * * 392\170 (والأنثى في خمسة أثواب من قطن: إزار ...).

قال شيخنا -حفظه الله-
وهو ما يشد به العورة من السرة إلى الركبة.
* * * 393\170 ( ويكره التكفين بشعر وصوف ).

قال شيخنا -حفظه الله-
لأن لبسهما غير معتاد في الحياة.
* * * 394\170 (ومزعفر، ومعصفر).

شخنا -حفظه الله-
العصفر: هو نبات معروف أحمر، أو قريب من الحمرة إلى الصفرة.
* * * 395\171 (وحضور الميت، إن كان بالبلد).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
يخرج للصلاة على الغائب، لكن بعضهم قال: يُصلى على الغائب إذا لم يُصل عليه أحد في بلده.
وقال آخرون: يصلى على الغائب إذا كان من أشراف الناس، كالعلماء والعباد. وعلى كل حال لا بأس بالصلاة على الغائب بالنية، ويجوز أن يصلى على الميت عدة صلوات؛ لأنه كلما كثرت الصلاة عليه كثر الدعاء له، وكان أقرب إلى قبوله.
* * *