الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فتاوى في صلاة الاستخارة
14753 مشاهدة
الاستخارة في أمور العبادات

س9: هل يستخار في أمور العبادات ؟
ج9: لا شك أن فعل العبادات خير محض، وأن فيها الأجر المرتب عليها، وسواء كانت فرائض: كالصلاة، والصوم، والصدقة المفروضة، والحج. أو نافلة: كالجهاد والاعتكاف أو نحو ذلك. ولكن الشك في زمن الفعل لبعضها: هل هو مناسب أو غير مناسب؟
وقد ذكر النووي في رسالة الإيضاح في مناسك الحج والعمرة أنه يصلي صلاة الاستخارة ثم يدعو بالدعاء، ثم ذكر أن هذه الاستخارة إنما هي في هذا الوقت، فقد يكون السفر للحج في ذلك الوقت شرا، وفيه فتنة أو مرض أو حوادث قد كتبها الله، فلا يناسب السفر فيه، ولو كان للجهاد أو للحج، فأما إذا لم يكن فيه سفر ولا يخشى مفسدة: كالصلاة والصوم الفرض، فلا يشرع الاستخارة فيه؛ لتحقق الأجر مع صلاح النية، ولأنه فرض من الله، وقد علم الله أنه خير محض ومصلحته ظاهرة أو خفية، والله أعلم.