لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شرح سنن الترمذي
37152 مشاهدة
باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

قال الإمام الترمذي باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده.
قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال: وفي الباب عن ابن عمر .
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح. والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف.
قال أبو عيسى حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أَبِي قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر هذا حديث حسن صحيح.


العاهر: الزاني؛ وذلك لأن السيد له التصرف في عبده، فإنه إذا زوجه لزمته حقوق، حقوق للزوجة، قد تكون الزوجة حرة فيتبعها أولادها فيكونون أحرارًا ويلزمه أن ينفق عليها، ومن أين تكون النفقة إلا من السيد؟
ومنافع العبد مملوكة للسيد يستخدمه ويأخذ منفعته، فإذا تزوج فإنه يحتاج إلى حقوق للزوجة ونحو ذلك، فعليه -والحال هذه- ألا يتزوج إلا بإذن سيده، وقد يرغب سيده أن يشتري له أمَة يزوجه إياها حتى يكون أولاده مملوكين للسيد لا يكونون لغيره.
فعلى كل حال ثبت هذا الحديث بأنه لا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بعد أن يأذن له سيده الذي يملك رقبته.