الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
النخبة من الفتاوى النسائية
68571 مشاهدة
ركوب المرأة مع زوج أختها

السؤال : س 42
ما حكم ركوب المرأة مع زوج أختها من الرياض إلى الدّلم مع وجود زوجته وأولاده الصغار دون العاشرة ؟ ومتى تباح الضرورة في ذلك؟ أفيدونا مأجورين. الجواب :
ورد في الحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما لكن هذا يختص بالخلوة وحدهما، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فهاهنا لا توجد الخلوة لوجود زوجة الرجل وأولاده ولو كانوا صغارا فإنها تزول الخلوة، ولا يطلق على هذا سفرا لقصر المدة وأمن الطريق وانتفاء الخلوة ووجود الحاجة مع القرابة والأمانة والثقة ونحو ذلك فهذه الأمور لها اعتبارها والله أعلم.