قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
الصيام آداب وأحكام
49847 مشاهدة
صيام المرأة الحامل والمرضع والحائض والنفساء

معلوم أن الغالب على المرأة الحامل والمرضع القدرة على الصيام، وبدون مشقة، بل الكثير من النساء تواصل الصوم حتى تضع حملها، ولا تحس بضعف ولا ألم عليها، ولا على جنينها، وكذا المرضع يستمر معها اللبن، وتقوم بإرضاع طفلها طوال يومها، دون خوف على نفسها أو ولدها، ولكن لا ينفي ذلك وجود حالات تحتاج معها الحامل والمرضع إلى الإفطار، إما خوفا على نفسها فهي كالمريض، وإما خوفا على الجنين أو الرضيع، ولذلك ثبت عن ابن عباس أنه قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا .
وروى الدارقطني في سننه عن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو ترضع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء، وليس عليك القضاء . وفي رواية عنه: أنه كانت له أمة ترضع، فأجهضت، فأمرها أن تفطر وتطعم ولا تقضي ثم روى عن ابن عمر أن امرأته سألته وكانت حبلى ، فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي .
ثم روى عن نافع قال : كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا ، فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا .
ومع ذلك فإن الفقهاء فصلوا في أمر الحامل والمرضع ، فقال ابن قدامة في المقنع: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضيتا وإن خافتا على وليدهما أفطرتا وقضيتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. ا. هـ.
ولا خلاف أنهما إذا خافتا على أنفسهما لم يجب عليهما سوى القضاء ، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، أما إذا خافتا على ولديهما فقد ذكر أن عليهما مع القضاء الكفارة بالإطعام ، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فهما داخلتان في عموم الآية.
وقد روي عن ابن عمر الإطعام عليهما مع القضاء، وهو المشهور من مذهب الشافعي ولأنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء ، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء فأخذ من دليل آخر.
وقد تقدم أن ابن عمر وابن عباس قالا: ليس عليهما قضاء. فلعل ذلك عند استمرار العذر وعدم التمكين من القضاء بقية الحياة أو أن ذلك اختيارهما.
أما الحائض والنفساء فلا خلاف أنهما يفطران أيام الحيض والنفاس، ولا يصح منهما الصيام ولو كانتا قادرتين، وذلك لمعنى فيهما وهو الحدث المستمر معهما ولا خلاف أن عليهما قضاء ما أفطرتاه زمن الحيض والنفاس فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : كان يصيبنا الحيض فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
ومعلوم أن الأمر صدر ممن له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولإلحاقهما بالمريض الذي يقضي ما أفطره زمن المرض وليس عليهما سوى القضاء، لكن من فرط في القضاء فأدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء كفارة جزاء تفريطه طوال السنة والله أعلم.