تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الإجابات البهية في المسائل الرمضانية
26452 مشاهدة
حكم صلاة القيام بسلام واحد وصلاة الشفع والوتر كصلاة المغرب

س 18: هل للإمام في صلاة التراويح أن يسرد الركعات بسلام واحد ؟ وما هو الهدي الصحيح في ذلك؟ وما تقولون فيمن يصلي الشفع والوتر كصلاة المغرب ؟ هل يؤثر ذلك؟
ج 18: السنة في صلاة التراويح، وفي صلاة التهجد أن يسلم من كل ركعتين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الليل مثنى مثنى وسواء صلاة أول الليل أو آخره، لظاهر الحديث، وأما قول عائشة في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا . فليس المراد أنه يسرد الأربع أو الثلاث بسلام واحد، وإنما أرادت وصف الأربع الأولى بالطول الزائد، وأن الأربع الثانية دونها في الطول، مع تسليمه من كل ركعتين، كما ذكر ابن عباس في صلاته مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بات عنده أنه صلى ركعتين ثم ركعتين إلخ . لكن قد ثبت عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرها، وبسبع يسردهن، وبتسع يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة .
ولعل ذلك كان في آخر حياته، ولم يكن يداوم عليه، وقد أجاز العلماء أن يصلي الوتر خمسًا بسلام، أو سبعًا بسلام، وأجاز بعضهم الثلاث سردًا، وكره كثير من العلماء أن يصليها بتشهدين كالمغرب، ولكن ذلك جائز مع الكراهة، والله أعلم.