عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
أحكام المسابقات التجارية
20648 مشاهدة
اجتذاب الناس إلى الملاعب

س26 / فضيلة الشيخ، في ملاعب الكرة ومضمار سباق الهجن والخيل يوزعون على المتفرجين أرقاما، ثم يُجرى السحب عليها، وتوزع جائزة ثمينة على من يخرج رقمه، فهل يجوز ذلك ؟ وهل لي المشاركة معهم؟
جـ26 / ينظر في السبب الدافع لتوزيع هذه الأرقام: فإن كان ذلك من باب نفع المتفرجين ومنحهم هذه الجوائز كتشجيع لهم، فلا مانع من ذلك، وتجوز المشاركة معهم.
أما إن كان الهدف هو اجتذاب الناس إلى هذه الملاعب، حتى يكثر الوافدون الذين يدفعون نقودا كثيرة مقابل تمكينهم من الدخول واحتلال الأماكن والمقاعد المقدمة للتفرج، فأرى أن ذلك داخل في الميسر، فلا يجوز ذلك، وأنهى عن المشاركة معهم، والله أعلم.