اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
98867 مشاهدة
إخراج الزكاة للأصل أو الفرع

ولا إلى فرعه أي: ولده وإن سفل, من ولد الابن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا.


لا تحل زكاتك لفروعك ولا أصولك بل يلزمك أن تنفق عليهم. ما دام أن عندك مالا فيه زكاة, فإنه يلزمك شرعا أن تُنفق على أصولك وعلى فروعك. أصولك الذين ترجع إليهم, والذين هم أصلك, تفرعت منهم, أولهم أبوك وأمك ثم أجدادك جدك أبو الأم، جدك أبو الأب, جدتك من هنا ومن هنا، ثم جداتهم, وجد أجدادهم, يعني: جد أبيك وجد أمك، وهكذا.. جداتهم. يعني: النساء والرجال؛ الجدة أم الأم, والجدة أم الأب, والجدة أم الجد؛ هؤلاء يقال لهم: الأصول، وكذلك الفروع الذين تفرعوا عنك ذكورا وإناثا. الابن: فرع عن أبيه يلزم الأب أن ينفق على ابنه، البنت كذلك، أولادهما ابن الابن ينفق عليه جده, ابن البنت ينفق عليها جدها، كذلك بنت الابن, وبنت البنت وإن بَعُدتْ، ولو كانت بنت بنت بنت بنت ما دام أنه أصلها, هو جدها, أو جد أبيها, أو جد أمها, أو جد أبي جدها؛ ينفق على أصوله وينفق على فروعه، ولا يعطيهم من الزكاة حتى لا يقي ماله بزكاته، وإنما لو أعطاهم لصار واقيا ماله بهذه الزكاة وهذا لا يجوز.