(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الأول
96652 مشاهدة
حكم من فاته شيء من التكبير

ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك وإن خشي رفعها تابع التكبير رُفِعَتْ أم لا.


يقول: إذا فاته شيء من التكبيرات قضاه على صفته ؛ وذلك لعموم: ما فاتكم فاقضوا .
وهو أول صلاته، ولكن القول الثاني أنه آخر صلاته هو أرجح؛ وذلك لأن أول صلاته ما أدركه وصَلَّاهُ، ولا يُعقَل أن الأول يصير آخِرًا، فالمصلي إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة، التكبيرة التي فيها التحريمة والفاتحة، فإنه يكبر معه التكبيرة الثانية ويقرأ الفاتحة، فعلى قول الفقهاء يبدأ بالصلاة على النبي ويؤخر الفاتحة، يؤخر الفاتحة عندهم حتى يسلم الإمام فيقضي التكبيرة وفاتحتها, وهذا فيه ضعف؛ لأن الفاتحة تجعل في أول الصلاة, ولأنها جعلت كوسيلة لقبول الدعاء، فالصحيح: أن ما فاته هو آخر صلاته؛ يعني: ما يقضيه هو آخر صلاته, فيقضيه؛ يعني: يدعو فيه للميت ونحوه ولا يجعله أول صلاته.
ثم يقولون: إنه إذا خاف أن تُرفع.. العادة أنها ترفع ساعة ما يسلم تابع التكبير، إذا كان عليه تكبيرات وسلم الإمام فلا يسلم معه بل يقول: الله أكبر الله أكبر، فإذا رفعت ابتدأ في ذكر ما فاته قوله: اللهم اغفر له وارحمه واللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده يكون بذلك قد أدرك، أو أتى بالتكبيرات قبل أن تُرفَع الجنازة؛ التكبيرات التي فاتته.
على كل حال: الأصل أنه يقضيها على هيئتها، لكن إذا خاف أن تُرفع قضاها متتابعة, وأتى بالذكر بعدها، وما يُدركه هو أول صلاته. نعم.