اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
فتاوى في الطهارة الشرعية وموجباتها
11667 مشاهدة
فتاوى متعلقة بالطهارة

ما صفة الغسل الكامل من الجنابة والغسل المجزئ؟
ج1: أولا: النية لرفع الحدث ومحلها القلب. ثانيا: التسمية. 3- غسل الكفين ثلاثا. 4- الاستنجاء التام. 5- غسل ما لوثه من المني ونحوه. 6- الوضوء كاملا مرتبا. 7- غسل رأسه ثلاثا مع دلكه وتنقية الشعر والبشر. 8- غسل بقية الجسد. 9- تكرار الغسل ثلاثا، التيامن في الغسل. وأما المجزئ فيكفي فيه مع النية تعميم البدن مرة واحدة ولو من غير ترتيب ولا موالاة.
هل يجزئ الاستجمار مع وجود الماء أو لا بد من استعمال الماء؟
ج 2: يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع العادة، لكن الأفضل أن يبدأ بالاستجمار ثم بالاستنجاء، فإن اقتصر على أحدهما فالاستنجاء أفضل من الاستجمار، فإن تجاوز الخارج موضع العادة فلا بد من الاستنجاء.
هل يجب على من أراد الوضوء أن يستنجي ولو لم يحتج إليه؟
ج3: لا يشرع الاستنجاء إلا بعد التبول أو التغوط ؛ فإن الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة، وليس هو من أركان الوضوء، ولكنه من شروط الطهارة لتطهير المحل من النجاسة، فلا يصح قبله وضوء ولا تيمم، ولا يكفي التيمم عن الاستجمار لإزالة أثر الخارج، ولا يشرع الاستجمار ولا الاستنجاء إذا لم يحصل التخلي، وقد ورد في الحديث: من استنجى من الريح فليس منا أي أن الريح -وهو النسم الخارج من الدبر- ليس لها جرم فلا حاجة إلى غسل الفرج بعدها وإنما هي ناقض من نواقض الوضوء، فيكتفي بعدها بإعادة الوضوء الذي هو غسل الأعضاء الأربعة، والله أعلم.